صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب.
واشتمل القرار على (29) مادة موزعة على خمسة فصول، تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف، والإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، بينما تضمن الفصلان الثالث والرابع إدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، وتضمن الفصل الخامس أحكاماً ختامية.
فيما نصت المادة الأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب أحكام هذا القرار تخضع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ذمة مالية مستقلة.
كما نص القرار على أز يكون المقر الرئيسي للهيئة العاصمة المؤقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في أي من محافظات الجمهورية، في حال اقتضت الضرورة.
وتعمل الهيئة بموجب القرار على ضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم، وفقاً للسياسات الصحية العامة للدولة، بالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والسكان، والدفاع، والداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
كما ستعمل الهيئة على إنهاء الآثار السلبية الناتجة عن تأخير علاج الجرحى، وترتيب أوضاعهم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.