أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية أن مدة صلاحية تصريح المغادرة الذي تصدره لمخالفي قوانين الدخول والإقامة، بعد استيفاء الغرامات المترتبة على المخالف، هي 7 أيام فقط. وأشارت إلى أن "خدمة إصدار تصريح مغادرة المتاحة للمتعاملين، عبر موقعها الإلكتروني، تتيح أيضا إمكانية إصدار تصريح مغادرة لمواليد الدولة الجدد الذين لم يتم إصدار إقامات لهم بعد"، مشيرة إلى أن "رسوم إصدار التصريح بعد استيفاء ودفع الغرامات المترتبة تبلغ 250 درهما، تشمل 100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الإصدار، و28 درهما رسوم الخدمات الإلكترونية، و22 درهما رسوم الهيئة الاتحادية".
وحددت الهيئة 3 قنوات للمتعاملين، تتيح لهم إمكانية تسديد ودفع الغرامات، موضحة أن تلك القنوات هي: "الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي، أو زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين، أو زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة".
وأوضحت، أنه "يتم إلغاء طلب الحصول على تصريح المغادرة إلكترونيا بعد مضي 30 يوما في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، أو إرجاعه 3 مرات لوجود نواقص في البيانات".
وحول غرامات تجاوز مدة إذن الدخول أو التأشيرة، نوهت الحكومة الرقمية للإمارات، إلى أنه "في حال تجاوز السائح أو الزائر مدة الإقامة التي يسمح بها إذن الدخول أو تأشيرة الزيارة أو السياحة، يعتبر مخالفا ويتم تغريمه من قبل السلطات المعنية بمبلغ 200 درهم عن اليوم الأول، 100 درهم عن كل يوم يعقب ذلك، 100 درهم رسم خدمة إضافي عند مغادرة الدولة.
وبالنسبة للمقيمين في الدولة يمنح القانون لهم فترة سماح مدتها 30 يوما، إما لتعديل الوضع وتوفير كفالة جديدة لهم ولمكفوليهم، أو مغادرة الدولة، ولا تسري أية غرامات خلال تلك الفترة، وفي حال انتهاء فترة السماح وتجاوز المقيم الـ30 يوما يتم تغريمه بـ125 درهما عن اليوم الأول، 25 درهما عن كل يوم يعقبه، و50 درهما عن كل يوم تجاوز بعد 6 شهور من فترة السماح، و100 درهم عن كل يوم تجاوز بعد سنة من فترة السماح.